الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

136

كفاية الأصول ( فارسى )

وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشك ، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز . إذا الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ؛ لمنع الغلبة أولا ، و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .